Posts

تمييز الابن العامل عن إخوته

Image
بعد نشر مقالي (اعدلوا بين أبنائكم)، الذي أشرت فيه إلى وجوب العدل بين الأبناء في العطايا، سُئلت عن رأيي في ما يعطيه الوالد للابن الذي يعمل معه في تجارته وشركاته من عطايا لا يعطي مثلها أبناءه الذين لا يعملون معه. وأبين، أن هذا النوع من العطايا ليس من باب تفضيل ابن عن باقي إخوته، وإنما هو عبارة عن أجر مقابل ما يقوم به الابن من عمل وجهد، مثل أجر أي شخص قد يوظَف للقيام بذلك العمل. إلا أن الأجر الذي يمنح للابن -في رأيي- لابد أن يكون على قدر الأعمال والمسؤوليات المناطة به، فإذا زاد الأجر عن ذلك كان ذريعة إلى وقوع الضغينة في نفوس باقي الأبناء. والابن الذي يكلفه الوالد – على سبيل المثال– بأعمال إدارية بسيطة، أو بمهام محدودة، أرى أن يعطى مقابل ذلك أجراً محدداً (شهري/ سنوي)، وكل ما زادت الأعمال أو المهام زاد الأجر. أما الابن الذي يدير العمل بشكل كامل متحملاً جميع مسؤولياته، مع إشراف الوالد فقط، أو ابتعاده تماماً عن العمل، فالعدل في هذه الحالة يقتضى -من وجهة نظري- منح ذلك الابن عطايا ومزايا أكبر، كمنحه نسبة معقولة من أرباح الشركة، أو حتى إدخاله كشريك فيها بنسبة بسيطة، خصوصاً إذا ساهم الا

الحماية القانونية للتصاميم

Image
فؤجئت جواهرجية معروفة باستغلال بعض المنافسين لتصاميم المجوهرات التي بذلت في تصميمها وإنتاجها الكثير من المال والوقت والجهد. وكان تبرير المنافسين (المقلدين) بأن صور تلك التصاميم متاحة للجميع على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وبالتالي يحق لهم استخدامها كما يشاءون (copy- paste)   دون إذن صاحبتها (وكل الناس بِتسوي كده!). إن حجة أولئك المقلدون -بالطبع- باطلة وعن حلية الحق عاطلة، فتقليد تصاميم المجوهرات يعتبر "سرقة" لحقوق الملكية الفكرية للمصمم.. نعم سرقة، مثلها مثل سرقة المال أو الممتلكات، ويعاقب عليها القانون، مع الاختلاف في طبيعة العقوبة. إن نشر أي تصميم من أي نوع (مجوهرات، خرائط معمارية، ملابس، إلخ...) على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، أو وضعه في شكل منتج وإتاحته في الأسواق، لا يعطى الحق -كما يعتقد البعض- لأيٍ كان في استغلال أو تقليد ذلك التصميم أو الاستفادة منه مادياً؛ بل على العكس: إن نشر التصاميم بأي شكل مقترنة باسم مصممها ومالك حقوق الملكية الفكرية فيها، يقرر ويثَبت الحق القانوني للمصمم في التصاميم. وحماية المصنفات الفكرية (تصاميم أو غيرها) لا تتطلب أي

الحماية القانونية للأفكار

Image
"عندي فكرة تطبيق إلكتروني تِدَخل ذهب،  كيف أقدر أحمي الفكرة قبل شخص ثاني يطبقها؟"؛ سؤال كثيراً ما يردني خصوصاً من شباب الأعمال؛ والجواب أن القانون لا يحمي الأفكار مجردةً، ولابد لحماية فكرة معينة من وضعها في شكل مادي محسوس (مسموع، أو مرئي، أو ملموس). وفي الغالب فإن نفس الأفكار تدور في عقول كثير من الناس، فوجود الفكرة في عقل شخص ما لا يعطيه أي حقٍ فيها، ولا يستطيع أن يثبت أنه سبق غيره إليها، أو أنه صاحب الحق فيها، إنما الحماية تكون لطريقة تطبيق الفكرة وإخراجها من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإنتاج ووضعها في شكل محسوس. فمن لديه فكرة تطبيق للأجهزة الذكية – على سبيل المثال – لن يستطيع حماية فكرة التطبيق من دون أن ينتج نسخة أولية من التطبيق؛ ومن لديه فكرة مشروع تجاري يجب عليه لحماية فكرة المشروع وضع الفكرة في شكل دراسة جدوى اقتصادية، وصاحب فكرة منتج جديد لن يتمكن من حماية فكرته إلا بعد إنتاج نموذج أولى ( Prototype ) لمنتجه، وهكذا... وكثير من شباب الأعمال لا يملك الإمكانيات لوضع أفكاره في شكل محسوس، وقد يلجأ إلى مستثمرين لإخراج فكرته إلى الوجود، وهنا يجب الحرص من الاستيلاء عل

الأم أولى الناس بالحضانة

Image
الحضانة حق للطفل المحضون، وعمادها ما فيه صلاح المحضون، قررها الشرع المطهر مراعاة لمصلحة الطفل المحضون، والأولى بها من يستطيع القيام برعاية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة. والأصل في الحضانة أنها للأم، فهي الأقدر والأجدر على رعاية أبناءها، وهذا ما عليه القضاء في المملكة، ولا يستطيع غيرها – ولا حتى الأب – منافستها في ذلك، فلا يوجد أحن ولا أرحم بالأبناء من أمهم. والحضانة ليست حق للحاضن يقرره من تلقاء نفسه، بل إن القضاء وحده هو الجهة المنوط بها تحديد مصلحة المحضون بعد فراق الأبوين، وتقرير من هو الأولى برعايته منهما أو من سواهما. فلا يحق لأيٍ من الأبوين (أو ذويهما) أن يقرر وفق هواه مصلحة الأبناء، وبالتالي الاستئثار والانفراد بالحضانة لنفسه، وحرمان الطرف الآخر(غالباً ما تكون الأم المسكينة) منها دون حكم قضائي. والحضانة عامة – وحضانة الأم خاصة وهي الأصل– لا تسقط إلا بوجود مانع لها: كالجنون، أو العجز البدني، أو المرض المزمن أو المعدي، أو الفسوق، أو سوء المعاملة. وتوفر أحد هذه العوامل لا يقرره إلا القضاء، وبالتالي لا تسقط حضانة الأم إلا بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ. وبعد صدور حكم قضائي

احذروا من وسائل التواصل

Image
لا يكاد يخلو اجتماع أسرة أو أصدقاء إلا وتجد أغلبية – إن لم يكن كل – الحاضرين مشغولين بهواتفهم المحمولة، يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي ) تويتر، فيسبوك، واتساب (… بغثها وسمينها، يتبادلون مواعظ، وطرف، وصور، ومقاطع متنوعة. وقد يعتقد كثير من المشاركين في وسائل التواصل تلك أنها ساحات مفتوحة بلا رقيب ولا حسيب، يجوز أن يفعلوا ويقولوا من خلالها ما يحلو لهم، فنرى فيها -وللأسف الشديد- صور مقيته من السب والشتم، والتشهير، والإهانات، والعنصرية، والتعرض للحياة الخاصة للغير، ونشر الإشاعات والأكاذيب، إلا أنهم يغفلوا عن أن كل تلك الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون! فقد جرم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المساس بالحياة الخاصة للآخرين عن طريق إساءة استخدام كاميرا الجوال؛ كما جرم التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم بأي شكل، وتوعد مرتكبي تلك الجرائم بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة، مع غرامة قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فليحذر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أشد الحذر عند إرسال -أو حتى إعادة إرسال- أي مادة مشاهدة أو مسموعة أو مقروءة من أي نوع، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة

مدير القروب ومكافحة الجرائم المعلوماتية

Image
http://www.alwatan.com.sa/Discussion/News_Detail.aspx?ArticleID=351862&CategoryID=8 تطالعنا الصحف بين فينة وأخرى، بأقوال ممجوجة، تدعى شططاً أن مدراء مجموعات (قروبات) الواتساب مسؤولين عما ينشر في مجموعاتهم من مواد محظورة، ويُعتبروا مشاركين في جريمة معلوماتية، إذا لم يبلغوا عن ذلك، وهذا كلام غير صحيح، فيه توسع مذموم في التجريم، يخالف الشرع: (ألا تزر وازرة وزر أخرى)، ويعارض النظام، إذ لم ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على اعتبار من لم يبلغ عن وقوع الجرائم شريكاً فيها، وبالتالي يعتبر ذلك التوسع في التجريم مخالفاً للنظام الأساسي للحكم، الذي نص على أن: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي..." إن الاشتراك في الجريمة، لابد لتحققه من قيام ركنه المادي، المتمثل في الاتفاق مع الجاني، أو مساعدته، أو تحريضه على ارتكاب الجريمة بأي شكل (المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية)، وأن يكون وقوع أحد تلك الأفعال سابقاً أو معاصراً للجريمة، لا لاحقاً لها. فإذا تحقق الركن المادي بأحد عناصره، وجب البحث عن الركن المعنوي (القصد الجنائي) للاشتراك في الجريمة، أي: أن

اعدلوا بين ابنائكم

تأتيني بحكم عملي كمستشار قانوني العديد من الاستفسارات بخصوص رغبة بعض الآباء في تخصيص بعض ابنائهم بعطية من مال أو عقار، أو اشراك ابنائهم الذكور دون الإناث في شركات تجارية؛ والواقع أن تبريرات الأباء لذلك-عند سؤالهم عن السبب- مختلفة، فمنهم من لا يريد أن ينتقل ماله بعد وفاته لزوج البنت، وأبنائها (بحكم أنهم الغرباء حسب ظنهم الخاطيء، فإبن أخت القوم منهم)، ومنهم من يبرر رغبته بأن الابن أو البنت غير الداخلين في التخصيص ليسا في حاجة للمال بسبب أن الابن لديه أموال تكفيه، أو أن البنت زوجها مسؤول عنها. ودائماً ما يكون ردي على مثل هذه الاستفسارات هو نصح عملائي بتقوى الله في أبنائهم والعدل بينهم وعدم التفريق بينهم في العطية عملاً بقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: "اعدلوا بين أبنائكم، قالها ثلاث"؛ والتوضيح لهم بأن تطبيق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" يكون في حال الإرث فقط، ولا يصح على عطايا الأبناء أثناء حياة الوالدين، فالمساواة والعدل بين الأبناء ذكورهم وإناثهم فيه مصلحة، وهي نشر الألفة والمحبة بينهم، وأينما كانت المصلحة فثم شرع الله. ولنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله