اعدلوا بين ابنائكم
تأتيني بحكم عملي كمستشار قانوني العديد من الاستفسارات بخصوص رغبة بعض الآباء في تخصيص بعض ابنائهم بعطية من مال أو عقار، أو اشراك ابنائهم الذكور دون الإناث في شركات تجارية؛ والواقع أن تبريرات الأباء لذلك-عند سؤالهم عن السبب- مختلفة، فمنهم من لا يريد أن ينتقل ماله بعد وفاته لزوج البنت، وأبنائها (بحكم أنهم الغرباء حسب ظنهم الخاطيء، فإبن أخت القوم منهم)، ومنهم من يبرر رغبته بأن الابن أو البنت غير الداخلين في التخصيص ليسا في حاجة للمال بسبب أن الابن لديه أموال تكفيه، أو أن البنت زوجها مسؤول عنها. ودائماً ما يكون ردي على مثل هذه الاستفسارات هو نصح عملائي بتقوى الله في أبنائهم والعدل بينهم وعدم التفريق بينهم في العطية عملاً بقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: "اعدلوا بين أبنائكم، قالها ثلاث"؛ والتوضيح لهم بأن تطبيق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" يكون في حال الإرث فقط، ولا يصح على عطايا الأبناء أثناء حياة الوالدين، فالمساواة والعدل بين الأبناء ذكورهم وإناثهم فيه مصلحة، وهي نشر الألفة والمحبة بينهم، وأينما كانت المصلحة فثم شرع الله. ولنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله...