تعديل المادة 158 من نظام الشركات



تم مؤخراً تعديل صدر المادة (158) من نظام الشركات وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم  م/60 التاريخ 3/7/1428هـ، حيث حلت عبارة "رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها"، وبذلك أصبح للشركاء الحرية في تحديد رأس مال الشركة بما يلائم نشاطها بعد أن كان من صدر المادة في السابق يلزم الشركاء بأن "لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة (بحال من الأحوال) عن خمسمائة ألف ريال سعودي". 
وقد يعتقد البعض أن هذا التعديل يوجد نوعاً من التشابه أو التداخل بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن أو غيرها من شركات الأشخاص حيث أن رأس المال يتم تحديده في عقد التأسيس، وهنا نلفت الانتباه إلى أن الفرق الرئيس والجوهري بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن هو نطاق مسؤولية الشركاء. ففي شركة التضامن مسؤولية الشركاء المطلقة وغير محدودة بمقدار رأس مال الشركة، بينما مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة محدودة بمقدار رأس المال وإن لم يكن له حد أدني نظامي.
إن هذا التعديل من وجهة نظري أتى ليقضي على ظاهرتين سلبيتين. الأولى هي ظاهرة عزوف الكثيرين عن تأسيس شركات والدخول في مشاريع مربحة لعدم قدرتهم على توفير مبلغ خمسمائة ألف لأي سبب كان، ولعدم رغبتهم في تأسيس شركة تضامن والتي لا يشترط لتأسيسها رأس مال معين وذلك خوفاً من المسؤولية المطلقة لهذا النوع من الشركات.  الظاهرة الأخرى هي ظاهرة الالتفاف على النظام من قبل البعض وذلك عن طريق إيداع مبلغ خمسمائة ألف ريال التي كان النظام ينص عليها في حساب بنكي والحصول على شهادة من البنك بوجود مبلغ خمسمائة ألف في الحساب ومن ثم سحب المبلغ بعد صدور السجل التجاري للشركة. والسبب وراء هذا التصرف أيضاً هو عدم قدرة العديد من الشركاء على توفير الحد الأدنى المطلوب لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

Comments

Popular posts from this blog

ميراث زوجة الأب

الحماية القانونية للتصاميم

تمييز الابن العامل عن إخوته