الشيكات مؤجلة التاريخ



تقوم العديد من المنشات التي تبيع منتجاتها بنظام التقسيط أو التأجير "بإجبار" عملائها على تحرير شيكات بتاريخ مؤجل كضمان لسداد العميل لما عليه من أقساط. ولقد حذرت وزارة التجارة والصناعة في خبر  نشر بإحدى الصحف المحلية مؤخراً شركات التأجير والبيع بالتقسيط التي تطلب من عملائها تحرير شيكات بتاريخ مؤجل من إتباع هذا الإجراء، حيث أن هذا الإجراء غير نظامي ويعاقب عليه النظام نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 37 وتاريخ 11/10/1383هـ.

والمنشآت التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط عند مطالبة عميلها بتحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لقيمة مبيعاتها تغيير من طبيعة الشيك، فهو ليس أداة لضمان الحقوق لدى الغير بل هو أداة للوفاء والدفع عند الاطلاع من قبل البنك المسحوب عليه. وتقوم المنشآت بهذه الممارسات غير النظامية وهي تعلم في أغلب الأحيان عدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها، وحتى لو كان هناك رصيد كافي يغطي قيمة تلك الشيكات فإن الأمر لا يختلف حيث أن مجرد تحرير شيك بتاريخ غير صحيح أمر يعاقب عليه النظام. كما أن استلام تلك المنشآت للشيكات المؤجلة وهي تعلم عدم وجود رصيد كافي للوفاء بقيمتها مخالفة يعاقب عليها نظام الأوراق التجارية الذي نص في الفقرة (و) من المادة (118) على أنه إذا " تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته" فانه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبالتالي فإن تلك المنشآت بممارساتها هذه ترتكب أكثر من مخالفة وهي بالتالي تعرض نفسها لأكثر من عقوبة.
بالنسبة لعميل تلك الشركات المغلوب على أمره فأنه بتحرير شيك مؤجل ليس له رصيد كافي يعرض لنفسه لأكثر من عقوبة أيضاً. فالمادة (118) من نظام الأوراق التجارية تنص على معاقبة كل من "سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك". والنظام لم يشترط لحصول المخالفة تقديم الشيك للبنك، بل إن الساحب بمجرد تحرير الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد كافي  يكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها. كذلك النظام لم يشترط لوقوع مخالفة تحرير شيك بتاريخ مؤجل تقديم ذلك الشيك للصرف لدى البنك بل تقع المخالفة ويكون صاحبها عرضة للعقوبة بمجرد كتابة تاريخ غير صحيح أي غير تاريخ يوم تحرير الشيك.
وهناك أمر لا بد أن يتنبه إليه عملاء المنشآت التي تطلب شيكات مؤجلة وهو أن تلك الشركات يمكنها تقديم الشكات المؤجلة للبنك في أي وقت وحتى قبل حلول التاريخ المكتوب عليها، وبالتالي يكون العميل قد اتفق على شراء المنتج بالتقسيط ويمكن للمنشأة البائعة أن تحصل على قيمته نقداً. فالشيك حسب ما نصت عليه المادة (102) من نظام الأوراق التجارية " مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه ..... وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه".

Comments

Popular posts from this blog

ميراث زوجة الأب

الحماية القانونية للتصاميم

تمييز الابن العامل عن إخوته