قيام المحامي بأعمال الترتيب والمشورة نظامي



أود أن أعلق على الخبر المنشور بجريدتكم يوم أمس حول قيام أحد الزملاء المحامين برفع دعوى لإلغاء لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بادئاً بتوضيح معنى نشاط الأوراق المالية فهو يشمل بالإضافة إلى التعامل بالبيع والشراء وإدارة الاكتتابات والتعهد بتغطيتها، الترتيب مثل التنسيق بين مجموعة أشخاص لإنشاء شركة، أو تقديم الاستشارة فيمل يخص للحصول على تمويل لشركة معينة. كما يشمل نشاط الأوراق المالية تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بمزايا وسلبيات التعامل في ورقة مالية ( والتعامل هنا لا يعنى بالضرورة البيع والشراء فقط
(.
ولقد ذكرت لائحة أعمال الأوراق المالية في المادة التاسعة أن نشاط الترتيب والمشورة بواسطة مكاتب المحاماة والمحاسبين القانونيين مسموح به ولا يستلزم القيام به الحصول على ترخيص من هيئة السوق. ولكن هيئة السوق المالية وحرصاً منها على تقنين الموضوع قيدت في المادة نفسها ممارسة مكاتب المحاماة والمحاسبين القانونيين لنشاط الترتيب والمشورة بشروط. أول تلك الشروط أن يكون ممارسة مكتب المحاماة أو المحاسبة القانونية لنشاط الترتيب والمشورة يشكل جزءاً لا يتجزأ عن الخدمة الأساسية المقدمة من ذلك المكتب. وهناك شرط أخر وهو وأن لا يكون ممارسة نشاط الترتيب والمشورة هو الخدمة الأساسية التي يقدمها مكتب المحاماة أو المحاسبة القانونية، وأن لا يتم احتساب الأتعاب عن تقديم خدمة الترتيب والمشورة بشكل منفصل عن الخدمة الأساسية التي يقدمها مكتب المحاماة أو المحاسبة القانونية. والشرط الأهم هو أن لا يقدم مكتب المحاماة أو المحاسبة القانونية نفسه على أنه متخصص في تقديم خدمة الترتيب أو المشورة المتعلقة بأعمال الأوراق المالية كخدمة أساسية من ضمن الخدمات التي يقدمها لعملائه، وأن لا يقوم مكتب المحاماة أو المحاسبة القانونية بتقديم خدمة الترتيب والمشورة فعلياً بشكل مستقل ومنفصل عن الخدمات الأساسية التي يقدمها.
وبالنسبة لمهنة المحاماة ( والتي تشمل بالإضافة إلى الترافع عن الغير أما الجهات المختصة تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية حسب نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة) فهي لا تنتقص مكانتها أو تتأثر سلباً بما جاء في لائحة أعمال الأوراق المالية، كما أن ما جاء في اللائحة لا يتعارض مع أحكام نظام المحاماة  بل على العكس فان ما نصت عليه اللائحة يزيد من أهمية مهنة المحاماة ويؤكد على الدور الاستشاري للمحامي. فعمل مكتب المحاماة يحتم عليه تدقيق العمليات المالية للشركات من الناحية القانونية وتقديم الاستشارة والترتيب فيما يخص عمليات الإكتتابات الخاصة والعامة الدمج والاستحواذ وغيرها، والعمل على التأكد من سلامة الوضع القانوني لتلك العمليات المالية حمايةً لعملاء مكتب المحاماة.
ودور مكاتب المحاماة في مجال الأوراق المالية الذي أقرته اللائحة ليس بدعة حيث أن هذا الدور تقوم به مكاتب المحاماة في شتى أنحاء العالم وتقوم به المكاتب الكبرى في المملكة منذ أمد وليس فيه ما يخالف أي نظام. وهو دور يختلف تماماً عن دور المستشار المالي وهو مكمل له، وبالتالي فليس هناك أي ضرر قد يلحق المستثمرين في السوق المالية من قيام مكاتب المحاماة بتقديم الاستشارات فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية بل على العكس فأن دور مكاتب المحاماة يهدف في مجال الأوراق المالية –على سبيل المثال- إلى ضمان سلامة إجراءات طرح الأوراق المالية وتأسيس صناديق الاستثمار وتوافقها مع الأنظمة وبالتالي حماية المستثمرين في نهاية المطاف وليس الإضرار بهم.

Comments

Popular posts from this blog

ميراث زوجة الأب

الحماية القانونية للتصاميم

تمييز الابن العامل عن إخوته