ميراث زوجة الأب


زوجة الأب.. هي امرأة تتزوج من رجل لديه أبناء من غيرها. ووصف الزوجة بـ"زوجة الأب" لا يسقط حقها الشرعي في أن ترث زوجها. فالزوجة (وإن كانت زوجة أب) ترث زوجها بسبب عقد النكاح الصحيح وإن لم يدخل بها الزوج، فإذا توفي الزوج ورثته زوجته ولو لم يدخل بها. وكذلك ترث الزوجة زوجها إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي ولا يسقط حقها إلا بانتهاء العدة؛ أما إذا كانت في عدة طلاق بائن فلا شيء لها.
ونصيب الزوجة في إرث زوجها يسمي فرضاً ومعناه النصيب المقدر والمحدد شرعاً بنص أو إجماع؛ هو ربع تركة زوجها إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها من النساء، وترث الثمن إن كان له ولد. ويقصد بالولد الابن أو ابن الابن وإن نزل. وفي حال تعدد الزوجات لا يكن لكل زوجة نصيب منفصل بل يشتركن جميعاً في الربع أو الثمن بحسب الحال.
ونصيب الزوجة محدد بنص صريح قطعي الدلالة حيث قال الله تعالى في آية المواريث في سورة النساء: (...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم..) فلا يجوز حرمان الزوجة من نصيبها الشرعي إلا لسبب من الأسباب الشرعية التي تسقط حقها في الإرث؛ كأن تقتل زوجها عمدا أو إذا كانت غير مسلمة. أما منع الزوجة من حقها الشرعي في إرث زوجها لسبب أخر لم ينص عليه ديننا الحنيف كالعادات القبلية أو لضعفها وعدم قدرته على المطالبة بحقها فان ذلك لا يجوز وفيه معصية لله عز وجل وتعد لحدوده قال تعالي:( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) النساء 14.

Comments

  1. اذا تزوجت بعد وفاة زوجها



    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

الحماية القانونية للتصاميم

تمييز الابن العامل عن إخوته