التزوير



عرف الفقه التزوير بأنه " تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر باحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا للغير".
ويتضح لنا من هذا التعريف أن للتزوير ركنين أحدهما مادي قوامه تغيير الحقيقة في محرر باحدى الطرق التي نص عليها القانون، ومحل هذا التغيير محرر، أما الركن الآخر فهو الركن المعنوي، ويتخذ صورة القصد الجنائي، ويتحقق بانصراف نية الجاني الى ذلك التغيير والى استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله.
طرق التزوير المادي
نص المنظم على خمس طرق للتزوير المادي وهي :
1.    وضع اضاءات أو أختام مزورة
2.    تغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو زيادة كلمات
3.    وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة
4.    التقليد ونصت عليه المادة العاشرة من نظام مكافحة التزوير
5.    الاصطناع
الركن المعنوي
جريمة تزوير المحررات جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، وهذا القصد هو القصد الخاص اذ يتطلب توافره بجانب توافر القصد العام، اتجاه نية الجاني الى تحقيق غاية معينة وهي استعمال المحرر فيما زور من أجله.
القصد الجنائي بأنه "تعمد الجاني تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا ن وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة".
فيشترط أن يثبت علم المتهم على وجه اليقين بأنه يغير الحقيقة بفعله فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت فان مجرد اهماله تحريها أو جهله بالحقيقة غير كاف لتوافر القصد الجنائي.
كما يتطلب القانون لقيام القصد العام اتجاه ارادة الجاني الى الفعل المكون للجريمة والنتيجة المترتبة عليه، بمعنى أنه يجب أن تتجه ارادته الى فعل تغيير الحقيقة والى الأثر المترتب عليه.

Comments

Popular posts from this blog

ميراث زوجة الأب

الحماية القانونية للتصاميم

تمييز الابن العامل عن إخوته